المسألة ١٧٬٩٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٩ج ٤ ص ١٠٩ وإذا اجتمع عليه حدود من جنس، مثل أن زنى مرات، أو شرب الخمر مرات، ولم يحد، فحد واحد؛ لأنها طهرة سببها واحد، فتداخلت، كالطهارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة