المسألة ١٧٬٩٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٩ج ٤ ص ١٠٩ ثم بحد القذف. وإن قلنا: هو ثمانون، بدئ بحد القذف؛ لأنه كحد الشرب في عدده، ويرجح لكونه حق آدمي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة