المسألة ١٧٬٩٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٩ج ٤ ص ١٠٩ ثم تقطع رجله في الحال؛ لأن قطعهما حد واحد، فتجب الموالاة فيه، كالجلدات في الزنا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة