المسألة ١٧٬٩٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١١ج ٤ ص ١١١ أحدهما: إذا وطئ جارية زوجته بإذنها، فإنه يجلد مائة؛ لما ذكرنا من حديث النعمان بن بشير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة