المسألة ١٨٬٠١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٢ج ٤ ص ١١٢ وإن قتل الدافع، فهو شهيد، وعلى الصائل ضمانه، للخبر ولأنه قتل مظلوماً، فأشبه ما لو قتله في غير الدفع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة