فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٠٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٣ج ٤ ص ١١٣

ومن اطلع في بيت غيره من ثقب، أو شق باب، أو باب غير مفتوح. فرماه صاحب البيت بحصاة، أو طعنه بعود، فقلع عينه، لم يضمنها؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد