المسألة ١٨٬٠٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٣ج ٤ ص ١١٣ ولا ضمان عليه؛ لأنه تلف بفعل جائز. وسواء كان في البيت حرمة ينظر إليها، أو لم يكن، لعموم الخبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة