المسألة ١٨٬٠٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٥ج ٤ ص ١١٥ وإن دخل إنسان داره بغير إذنه، فعقره الكلب، لم يضمنه؛ لأنه متعد بالدخول، متسبب إلى إتلاف نفسه، فلم يضمنه، كما لو سقط في بئر فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة