فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٠٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٥ج ٤ ص ١١٥

ولا يد لصاحبها عليها، لم يضمنه ليلاً كان أو نهاراً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «العجماء جبار» . يعني هدراً؛ لأن البهيمة لا تتلف ذلك عادة، فلم يجب حفظها عنه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد