فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٠٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٦ج ٤ ص ١١٦

وهو فرض؛ لقول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} . وقوله سبحانه: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} وقَوْله تَعَالَى: {إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} . وهو من فروض الكفايات. إذا قام به من فيه كفاية، سقط عن الباقين؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد