فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٠٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٦ج ٤ ص ١١٦

ولا يجب على أقطع اليد، أو الرجل؛ لأنه إذا سقط عن الأعرج، فالأقطع أولى، ولأنه يحتاج إلى الرجلين في المشي، واليدين ليتقي بأحدهما، ويضرب بالأخرى، والأشل، كالأقطع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد