المسألة ١٨٬٠٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١٨ج ٤ ص ١١٨ وإن دعت الحاجة إلى فعله في العام أكثر من مرة، وجب؛ لأنه فرض كفاية، فكان على حسب الحاجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة