المسألة ١٨٬١٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٢٦ج ٤ ص ١٢٦ والثانية: يجوز؛ لأن هلاكه إنما يحصل ضمناً غير مقصود، فأشبه قتل النساء في البيات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة