المسألة ١٨٬٢٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٢٨ج ٤ ص ١٢٨ فإن التخيير الثابت في الأسرى تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير شهوة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة