المسألة ١٨٬٣٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٣٦ج ٤ ص ١٣٦ فإن تعذر رده، رد ثمنه، لخبر عمر؛ ولأنه تعذر رد المبيع، فوجب رد قيمته، كالمغصوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة