المسألة ١٨٬٣٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٣٦ج ٤ ص ١٣٦ وإن أحرزت الغنيمة، فقال الخرقي: لا يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة، بأن لا يجدوا ما يأكلون. ونص عليه أحمد؛ لأن المسلمين ملكوها بحيازتها، فلم يجز الأكل منها، كما لو حيزت إلى بلد الإسلام. وقال القاضي: لهم الأكل منها ما لم تحرز بدار الإسلام، أو تقسم؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة