فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٣٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٣٦ج ٤ ص ١٣٦

ولا دابة إلا لأكل لا بد منه؛ لأنها تقتنى لغير الأكل، فأشبهت الفرس. وقال القاضي: يجوز ذبح ما جرت العادة بذبحه للأكل، كالشاة وما دونها؛ لأنها مما تؤكل عادة، فأشبه الطعام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد