فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٤٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٣٩ج ٤ ص ١٣٩

وإن كان من الكفار، جاز مجهولا؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل الثلث والربع، وسلب المقتول، وهو مجهول؛ ولأنه ضرر فيه على المسلمين، فجاز مع الجهالة، كسلب القتيل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد