المسألة ١٨٬٤٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٤١ج ٤ ص ١٤١ وإن قطع أحدهما يده، أو رجله وقتله الآخر، فكذلك؛ لأنهما شريكان فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة