المسألة ١٨٬٤٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٤١ج ٤ ص ١٤١ وإن قطع يديه أو رجليه، فكذلك لأنه قد عطله، ويحتمل أن لا يستحقه؛ لأنه إن قطع رجليه، قاتل بيديه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة