المسألة ١٨٬٥٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٤٦ج ٤ ص ١٤٦ فأما المسلم الحر إذا استؤجر للجهاد، فقال القاضي: لا يصح استئجاره؛ لأن الغزو يتعين بحضوره على من هو من أهله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة