المسألة ١٨٬٥٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥٠ج ٤ ص ١٥٠ فإن أخذ منه لخروجه من العسكر، فهو من ضمانه؛ لأنه ذهب بتفريطه، أشبه ما لو أتلفه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة