المسألة ١٨٬٦٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥٣ج ٤ ص ١٥٣ ولا حبيس؛ لأنه يستعمل دابة المسلمين فيما يختص نفعه به، فلم يجز، كما لو أجر نفسه لأجنبي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة