فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٦٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥٧ج ٤ ص ١٥٧

والثانية: هو لمن أخذه؛ لأنه مباح ظهر عليه بغير جهاد، فكان لآخذه كمباحات دار الإسلام. وقد روي عن أحمد فيمن ضل الطريق منهم، فدخل إلى قرية، قال: هو لأهل القرية كلهم، وقال في عبد أبق إلى أرض الروم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد