فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦١ج ٤ ص ١٦١

فإن دخل مشرك بأمان من لا يصح أمانه، عالما بفساده، جاز قتله، وأخذ ماله؛ لأنه حربي لا أمان له وإن لم يعرف، عرف ذلك، ورد إلى مأمنه، ولم يجز قتله؛ لأنه دخل على أنه بأمان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد