فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٢ج ٤ ص ١٦٢

وإن أشار إليه بالأمان، فهو أمان، لما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه، فقتله، لقتلته به،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد