فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٣ج ٤ ص ١٦٣

وإن دخل مسلم دار الحرب رسولا، أو تاجرا وقد جرت العادة بدخول تجارنا إليهم، صار في أمانهم، وصاروا في أمان منه؛ لأن الأمان إذا انعقد من أحد الطرفين، انعقد من الآخر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد