المسألة ١٨٬٧٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٣ج ٤ ص ١٦٣ فإن كان بغير سلاح، قبل قوله؛ لأن تركه السلاح دليل على قصد الأمان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة