المسألة ١٨٬٧٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٣ج ٤ ص ١٦٣ وإن كان المسلمون جماعة أعطوه الأمان؛ لأن الواحد لا يأمن غدر العلج عند خلوته به، والجماعة يأمنون ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة