المسألة ١٨٬٧٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٤ج ٤ ص ١٦٤ والثانية: القول قول الأسير؛ لأنه يدعي حقن دمه، فيكون ذلك شبهة في درء القتل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة