المسألة ١٨٬٧٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٥ج ٤ ص ١٦٥ وإن أطلقوه ولم يشرطوا عليه شيئا، فله أن يقتل، ويسرق، ويهرب؛ لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة