المسألة ١٨٬٨٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٥ج ٤ ص ١٦٥ فإن أكرهوه على قبضه، لم يلزمه ضمانه وإن تلف، وعليه رده إن كان باقيا؛ لأنهم دفعوه إليه بحكم عقد فاسد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة