فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٨١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٦ج ٤ ص ١٦٦

وإن قال: هادنتكم ما شئنا، أو ما شاء فلان، أو شرط أن له نقضها متى شاء، لم يصح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد؛ ولأنه عقد مؤقت، فلم يجز تعليقه على مشيئة أحدهما، كالإجارة. وقال القاضي: يصح لأنه جعل التحكم إليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد