المسألة ١٨٬٨٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٧ج ٤ ص ١٦٧ فلولا أنه جائز، لما جعله له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ ولأن الضرر المخوف أعظم من الضرر ببذل المال. فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة