فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٨٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦٨ج ٤ ص ١٦٨

ولا يجب رد مهرها؛ لأن بضعها لا يدخل في الأمان. وإنما رد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المهر؛ لأنه شرط رد النساء، فكان شرطا صحيحا، فلما نسخ ذلك، وجب رد البدل، لصحة الشرط،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد