المسألة ١٨٬٩٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٧٤ج ٤ ص ١٧٤ أحدهما: يؤخذ في كل حول نصف جزية؛ لأن الجزية تؤخذ في كل حول، فيؤخذ منه بقدر ما عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة