فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٧٥ج ٤ ص ١٧٥

ومن يموت أو يسلم؛ لأنه أمكن لاستيفاء الجزية وأحوط. وتؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافر» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد