المسألة ١٩٬٠٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨١ج ٤ ص ١٨١ وإن أخذ منهم خمر، أو خنزير، لم يجب استرجاعه؛ لأنه محرم، لا يحل اقتناؤه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة