المسألة ١٩٬١٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨٣ج ٤ ص ١٨٣ ثم كتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة، رواه الإمام أحمد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة