فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨٣ج ٤ ص ١٨٣

ثم لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول. وينبغي أن يكتب له كتابا بما أخذ منه، ووقت الأخذ، وقدر المال؛ ليكون حجة له حتى لا يؤخذ منه عشر ما أدى عشره قبل انقضاء الحول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد