المسألة ١٩٬١٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨٣ج ٤ ص ١٨٣ إحداهما: تجب في العشرة؛ لأنها مال يبلغ واجبه نصف مثقال، فوجب فيه كالعشرين للمسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة