فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨٣ج ٤ ص ١٨٣

ولا تغلبي، فلم يجب فيه على ذمي شيء، كاليسير. وقال ابن حامد: يجب في القليل والكثير؛ لأن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: خذ من كل عشرين درهما درهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد