المسألة ١٩٬١٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨٤ج ٤ ص ١٨٤ ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده؛ ولأنه لم يف بمقتضى الذمة، وهو الأمن من جانبه، فانتقض عهده، كما لو قاتل المسلمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة