فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨٤ج ٤ ص ١٨٤

فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق؛ ولأنه عقد بشرط، فزال بزوال شرطه، كما لو امتنع من بذل الجزية. وقال غيره من أصحابنا: لا ينتقض العهد به؛ لأنه لا ضرر على المسلمين فيه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد