المسألة ١٩٬٦٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤ وإن نذر أن يطوف على أربع، فقياس المذهب، أن يطوف طوافاً واحداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة