المسألة ١٩٬٦٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٦ج ٤ ص ٢١٦ والثانية: لا يجزئه إلا ركعتان؛ لأن الركعة لا تجزئ في الفرض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة