المسألة ١٩٬٦٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٦ج ٤ ص ٢١٦ وإن نذر المشي إلى غير الحرم، كعرفة وغيرها، لم يلزمه، وكان كنذر المباح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة