المسألة ١٩٬٦٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ رواه أبو داود؛ ولأن معهود الشرع تفرقة اللحم بالمكان الذي نذر الذبح به، فكأنه نذر فرقة اللحم على فقراء أهله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة