المسألة ١٩٬٦٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٨ج ٤ ص ٢١٨ فأما إن نذر صوم شهر بعينه، فأفطر لغير عذر، ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة