المسألة ١٩٬٦٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٨ج ٤ ص ٢١٨ وإن أفطر لعذر، بنى، وعليه كفارة في الموضعين، لتركه صفة نذره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة